المحقق الكركي
191
جامع المقاصد
ويجوز إيضاع ماله ، وهو أن يدفع إلى غيره والربح كله لليتيم ، وأن يبني له عقارا أو يشتريه . ولا يجوز له بيع عقاره إلا للحاجة ، ويجوز كتابة رقيقه وعقه على مال مع الغبطة ، وخلطه مع عياله في النفقة ، وينبغي أن يحسب عليه أقل ،
--> ( 1 ) الصحاح ( بضع ) 3 : 1186 .